أحمد فاضل سعدون الجادري

109

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

4 - وقال الحنابلة في تعريفها : التربص المحدود شرعا ، والمراد به المدة التي ضربها الشارع للمرأة ، فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بشروط تذكر ( 1 ) . 5 - وعن الحنفية : أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش . أو " تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح سواء كان النكاح صحيحا أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو الموت " ( 2 ) . وعرفها صاحب رد المحتار - من الحنفية - : تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه ( 3 ) . وهناك فرق بين العدتين - الطلاق والوفاة - يظهر في المقدار والحداد . والنفقة ( 4 ) والمقصود من المقدار المدة فعدة الطلاق قد تكون بوضع الحمل بالنسبة للحامل حين الطلاق وقد تكون بالقروء ( 5 ) وهي عدة غير الحامل من ذوات الحيض وربما كانت الأشهر الثلاث وهي عدة الآيسة من الحيض . وعدة الوفاة بالنسبة للحامل وضع الحمل والحائل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام ( 6 ) .

--> 1 - نفس المصدر ص 518 . 2 - نفس المصدر ص 513 . 3 - حاشية رد المحتار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، ج 3 ، ط 2 ، دار الفكر ، 1399 ه‍ - 1979 م . ص 502 . 4 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 67 . 5 - للفقهاء قولان في تحديد معنى القروء : 1 - الأطهار كما هو المشهور لدى الإمامية رواية وعملا حسبما ذكر صاحب الجواهر ج 11 ص 396 وما رواه واختاره مالك والشافعي ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 540 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 256 ) . 2 - الحيض وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه ( تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 256 ) . 6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 513 .